فصل: طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تأخير الطواف:

الفتوى رقم (4368):
س: حججت أنا وزوجتي في العام الماضي، وفي الطريق إلى مكة بدأت عندها الدورة الشهرية، وعليه لم تتمكن من طواف القدوم أو السعي، وكنا في الثامن من ذي الحجة، ووقفت بعرفة وهي حائض، ثم نبت عنها في رمي الجمرات، ولم تطهر حتى غادرنا مكة مع المجموعة التي قدمنا معها، ولم يكن يمكننا التأخر لتطوف طواف الإفاضة وتسعى، وبعد ثلاثة شهور تمكنا من زيارة البيت الحرام ثانية، حيث طافت وسعت. فهل يجزئ ذلك عن طواف الحج وتكون حجتها صحيحة؟ علما بأنها في الفترة بين الحج إلى الزيارة الثانية كانت قد أحلت إحرامها. وسبب حيرتي أن هناك من يقول: إن طواف الإفاضة يصح قبل انقضاء الحول، ومن يقول: إنه يصح في طول العمر. فهل معنى ذلك أن يظل الإنسان في إحرامه طول هذه المدة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فحجها صحيح، لكن إن كنت جامعتها قبل طوافها وسعيها للحج فعليها شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان

.نقص أشواط الطواف:

السؤال الثامن من الفتوى رقم (7632):
س8: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة، ونسي أحد الأشواط ولم يعلم إلا بعد خروجه من المسجد الحرام، فما الحكم؟ وإذا كان العلم به بعد التحلل الأول؛ بناء على أن هذا الطواف أحد الاثنين اللذين يحصل بهما التحلل الأول.
ج8: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف، وإن كان الفصل قريبا فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (5189):
س: إني أديت حجا مفردا في هذه السنة، وبعد وقوف عرفة أصابني مرض شديد (ضربة شمس) في تاريخ 10/ 12/ 1402هـ، ودخلت المستشفى وتأخرت عن الطواف للإفاضة، وطفت في تاريخ 16/ 12/ 1402هـ متأخرا، هل هذا الطواف يكفي أم علي شيء من الهدي؟
ج: لا شيء عليك في تأخير طواف الإفاضة إلى اليوم المذكور في السؤال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع:

السؤال السادس من الفتوى رقم (3592):
س6: إذا الحاج أكمل جميع أركان وواجبات الحج ما عدا طواف الإفاضة والوداع، فهل إذا كان طواف الإفاضة آخر يوم من الحج، أي يوم الثاني من التشريق، طاف طواف الإفاضة ولم يطف طواف الوداع وقال: إنه يكفي، وهو ليس من أهل مكة، من أهل المدن الأخرى من المملكة العربية السعودية، فماذا عليه؟
ج6: إذا كان الأمر كما ذكر، وكان سفره من مكة متصلا بطوافه طواف الإفاضة كفاه طواف الإفاضة عن الإفاضة والوداع، إذا كان قد فرغ من رمي الجمرات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (8490):
س: أفيدكم بأننا ثلاثة رفاق، قمنا بأداء فريضة الحج، وكنا على دراية بجميع أركانه وواجباته، إلا أننا بعد رمي جمرة العقبة والحلق لم نقم بأداء طواف الإفاضة؛ مستندين في ذلك إلى كتيب منسوب إلى رئيس أوقاف مكة المكرمة تقريبا، وفيه ترخيص للحاج بتأخير هذا الطواف إلى آخر يوم من أيام الرمي، حيث يمكن أن يقام به فيستغنى به عن طواف الإفاضة وطواف الوداع، أي: يجزئ عنهما طواف واحد، حيث قمنا بهذا. وبعد رجوعنا إلى البلد بدأت الأقاويل بأن حجنا باطل نتيجة إهمالنا لطواف الإفاضة، وجمعنا بينه وبين طواف الوداع في آخر حجنا؛ لذا نرجو من فضيلتكم إيضاح كيفية حجنا، وماذا يلزمنا إذا كنا قد أخرنا هذا الطواف (طواف الإفاضة)، ما حكم طواف الإفاضة، ومتى وقته، وما حكم من جعله مع طواف الوداع؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من تأخيركم طواف الإفاضة إلى قرب خروجكم من مكة، وطفتم طواف الإفاضة وخرجتم مكتفين به عن طواف الوداع فلا شيء عليكم، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، ووقته واسع، لكن الأولى المبادرة به في يوم العيد إذا تيسر ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
إذا ترك طواف الإفاضة هل يجبره بالدم؟
الفتوى رقم (7193):
س: أديت الحج أنا ووالدي والحمد لله، وكان معي عائلة من ضمن أفراد الأسرة، لم أتمكن من تأدية طواف الإفاضة لوالدي؛ حيث لم يستطع المشي على الأرجل، وسألت في الحرم فقالوا: عليك دم، ولكن نظرا لظروفي لم أذبح في ذلك الوقت، وهي السنة الماضية عام 1403هـ، وخرجت من مكة وحتى الآن لم أذبح الدم الذي مفروض على والدي. أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الطواف الذي تركه هو طواف الإفاضة وهو طواف الحج الذي يأتي به الحاج بعد نزوله من مزدلفة فهذا لا يجزئ فيه الدم، وعلى أبيك أن يرجع إلى مكة فيطوف هذا الطواف ماشيا أو محمولا. وعليه دم إن كان جامع زوجته بعد الحج، يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، أما إن كان المتروك طواف الوداع، وهو الذي يأتي به الحاج بعد فراغه من أعمال الحج وعند خروجه من مكة فعليه عنه دم، يذبح في مكة لفقرائها كذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.السعي:

الفتوى رقم (13252):
س: أديت فريضة الحج وكنت متمتعا، وأديت العمرة وأحللت من إحرامي، وفي اليوم الثامن أحرمت وأديت جميع أركان الحج، ولكني نسيت السعي غير عامد. فماذا علي؟
أفتوني جزاكم الله خيرا، وهل حجي صحيح أم ماذا؟ حفظكم الله.
ج: يجب عليك الرجوع إلى مكة للسعي للحج؛ لأن المتمتع يلزمه سعيان: سعي للعمرة، وسعي للحج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال السادس من الفتوى رقم (2757):
س6: الرمل في السعي يكون في الذهاب إلى المروة، وهل يكون في الرجوع إلى الصفا أيضا؟
ج6: نعم يكون في الذهاب من المروة إلى الصفا، كما هو في الذهاب من الصفا إلى المروة؛ لفعله عليه الصلاة والسلام الثابت في الأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9121):
س4: ما كيفية التكبير على الصفا والمروة؟ فنحن نكبر كما نكبر للصلاة قائلين: الله أكبر، ثلاث مرات.
ج4: يرقى على الصفا إن تيسر له، أو يقف عنده ويقرأ قول الله سبحانه: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، ويستحب أن يستقبل القبلة، ويحمد الله، ويكبره، ويقول: (لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده). ثم يدعو رافعا يديه بما تيسر من الدعاء، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، ويفعل على المروة كذلك، ما عدا قراءة الآية فإنه لا يكررها، وإنما يقرؤها في مبدأ الشوط الأول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (11707):
س: لقد أديت فريضة الحج منذ حوالي ثلاث سنوات، أثناء إقامة والدي بالمملكة، وقد قمنا بخطأ أثناء تأدية السعي بين الصفا والمروة، حيث قمنا بالبدء بالمروة وانتهينا بالصفا، على أن المفروض يكون العكس، فقام من معي بإعادة السعي، وأنا لم أستطع. ولقد سألنا عن ذلك أحد الأشخاص فقال لنا: أن نقوم بعمل شوط ثامن لإتمام السعي، فقمت أنا بعمل ذلك. فما حكم الدين في حجتي وسعيي هذا؟ أرجو إفادتي مع العلم أن سني كان حوالي أربعة عشر عاما.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من إتيانك بشوط ثامن مكمل لأشواط السعي السبعة على الوجه الصحيح فسعيك صحيح؛ لأن الشوط الأول الذي ابتدأتم به من المروة إلى الصفا لاغيا؛ حيث أتيتم به على غير الوجه المشروع، وإذا كان حجك المذكور بعد بلوغك سن الرشد فإنه يسقط به عنك الحج المفروض، أما إذا كان حجك قبل البلوغ فإنه يعتبر نافلة، ويبقى الحج المفروض في ذمتك تؤدينه متى استطعت ذلك، بعد البلوغ مع العلم بأن البلوغ يحصل بإكمال خمس عشرة سنة، أو بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل (وهو المسمى العانة).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (5983):
س: إنني قد حجيت لوالدتي في عام 1402هـ، وعند طواف الإفاضة كنت مريضا في ذلك اليوم، وعند نزولي من الحرم احتكت رجلي بحافة بلاط الدرج فخرج منها قطرات دم قليلة لا تزيد عن القطرتين، فأكملت طوافي وانتهيت، وتوجهت إلى المسعى، وكنت مريضا كما أسلفت، وسعيت ستة أشواط وبقي من السابع شيء قليل جدا، فجاءني تطريش فطرشت بالقرب من الباب، ثم أتممت سعيي وانتهيت. فأفيدوني جزاكم الله خيرا عن صحة حجي، وهل يلزمني عمل شيء فدو لذلك أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك، وطوافك صحيح، وهكذا تطريشك في الشوط الأخير من السعي بين الصفا والمروة لا حرج عليك، وسعيك صحيح إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (10109):
س: أنا رجل عمري ثمانون عاما، وقد حججت السنة الماضية، وطفت بالبيت العتيق، ولم أستطع السعي بين الصفا والمروة إلا راكبا على عربية، ووكلت من ينوب عني لرمي الجمار؛ لعدم استطاعتي المزاحمة، وسمعت من طالب علم أتى إلينا في منى قوله: الذي لا يرمي الجمار بنفسه لماذا يحج؟ فهل حجتي كاملة أم يلزمني شيء؟ مع العلم أنه سبق أن حججت حجة الإسلام. أرجو تفضل سماحتكم بإفتائي.
ج: إذا عجزت عن السعي ماشيا وشق عليك مشقة خارجة عن المعتاد، جاز لك ركوب العربة، وجاز لك التوكيل في الرمي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان